Saturday, December 22, 2012

فبفقه المذاهب الذي يقولون عنه بأنه معتبر عندهم ما يندى له جبين البشرية خجلا


 وحتى لا أكون متجنيا بلا دليل أذكر لكم بعض الأمثلة فيما يلي:
1.       لقد اتفقت الأحاديث والفقه، على كُفر المتكاسل عن أداء الصلاة ووجوب قتله، لكن الأئمة الأربعة، قالوا بفسقه مع اجتماعهم على قتله بعد استتابته ثلاثة أيام، واتفقوا على قتله حدًّا، عدا أبي حنيفة الذي قال بحبسه وضربه ومنع الطعام والشراب عنه حتى يصلي أو يموت. (راجع فقه السُّنَة للشيخ السيد سابق باب الصلاة، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المقرر على طلبة الأزهر في الفقه الشافعي ص407)؛ أتكون هذه هي أدلتكم ومراجعكم المعتبرة؟!، إنها عار على القرآن وعار على البشرية.
2.       اتفقوا على عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة، لأنه تزوجها كي يتلذذ بها وليس في المريضة أي تلذذ، - راجع الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح الجزء الرابع .
3.       اتفقت المالكية والحنابلة على عدم إجبار الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، - المرجع السابق -، فهل هذه هي المعاشرة بالمعروف والمفارقة بالمعروف التي أرادها القرآن!؟.
4.       قال أبو حنيفة بحق الزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق أو تربيته لأن ذلك يُقذّرها ويؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به وحده،                        لمرجع السابق".
5.       قالت الشافعية بجواز أن يتزوج الرجل ابنته المتخلقة من ماء الزنى، -المرجع السابق.
6.       قالت الحنفية بجواز قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم، أما النساء والأطفال فإنهم يوضعون بأرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، أو يتم استرقاقهم، وبجواز قتل كل المواشي وحرقها بأرض العدو، مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو - كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي المقرر بالمدارس الأزهرية حاليا - ففقههم الأزهري يُملي عليهم قتل البشر وعدم قتل الحشرات، فهل هذه وسطية الأزهر؟.
7.       قالت المالكية بجواز طلاق الزوجة إن كانت أكولة بشرط أن يكون قد اشترط عليها أن ترضى بالوسط - الفقه على المذاهب الأربعة.

8.       قالت المذاهب الثلاثة الشافعي ومالك وابن حنبل بأن أقصى مدة لحمل المرأة أربع سنوات فإن وضعت مولودا بعد أربع سنوات من طلاقها أو وفاة زوجها فإنه يلحق بمطلقها أو أرملها بلا كلام، وقالت الحنفية سنتين، فهل هذه هي مراجعكم المعتبرة التي تريدون من شعب مصر أن ينقاد لها.
9.       قالت المذاهب بجواز تزويج الصغيرة ولو في المهد، لأنهم فسروا القرءان بعقولهم البسيطة، وعلومهم السطحية. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء التاسع صفحة 27؛ وقد جوّز شريح وعروة وحماد لوالد الصغيرة تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن الإمام الإمام مالك أيضا..... راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر. فهل نقوم باستعباد الإناث واسترقاقهن ومنع تعليمهن بزعم جواز تزويجهن وهن بالمهد.
10.     اتفقوا على قتل المرتد رغم أنف ما جاء بكتاب الله - فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
11.     اتفقوا على فرض الجزية على كل أهل الكتاب، لعدم فهم هؤلاء الأئمة أصحاب المذاهب لكتاب الله، فهل يأت اليوم الذي تنزل المظاهرات ميدان التحرير تطالب بجمع الجزية من المصريين من غير المسلمين.
12.     قالت الحنفية باستمتاع الرجل بالأنثى وأن ذلك لا يعتبر من الزنى طالما أنه لم ينزل، استدلالا بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل أن يغتسل بل ينضح فرجه بالماء ويتوضأ، وأن ما لم ينطبق عليه اسم الزنى لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج، لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة، ولأن أصول الحدود لا تثبت إلا قياسا - المرجع: كتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الجزء الثالث عشر صفحة 222، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ولا ينقض به حج ولا عمرة، بينما يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج....البقرة197.
13.     (إذا استأجر رجلا امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة)...... ( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ)
i.  يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك:.....( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. ).........( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى، فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال: عمر ويشير بيده: مهر مهر مهر ثم تركها . وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان عن مطارفة، وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه)............ ( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 ) يعني بيوت الدعارة حلال. ومضاجعة الخادمة حلال.....فما رأيكم بالأصول المعتبرة عندكم .
وطبعا أنا لست شيعيا ولا قرءانيا ولا عدوا للإسلام، لكن هذه بعض الأمثلة من مئات الألوف من الأمثلة التي تثبت عوار وعار الفكر والفقه الذي يفخر به واضعوا الدستور، وهم يقدمونه للشعب بكل فخر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وكاتب إسلامي

No comments: